اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
212404 مشاهدة
تعريف الوقف


[ باب: الوقف ]
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم ؛ لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم .


[ باب: الوقف ]
قوله: (وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنافع):
الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح في كل عين فيها منفعة أو ينتفع بها، سواء كان الوقف على معين أو على غير معين.
قوله: (وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم؛ لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث... إلخ):
الوقف قربة من القربات ؛ وذلك أن الإنسان يريد أن يبقى له عمل بعد موته، وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فهذه الثلاث هي التي يبقى أجره بها مستمرا بعد موته.
والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية وهي: الوقف، ويدخل في الوقف وقف الكتب النافعة، فإذا كان عنده كتب وسبلها، وحبس الأصل وهو هذا الكتاب ليكون وقفا، فمن أراد أن يقرأ فيها فلا يرد بشرط الحفظ والصيانة، فيبقى أجر الواقف مستمرا مادام ينتفع بهذا الكتاب.
كذلك أيضا وقف الأشياء التي فيها منفعة وقد كانوا قديما يقفون بعض الأشياء التي ينتفع بها الناس في ذلك الزمان، فيسبلونها، فينتفع بها العاجز، فمثلا يسبلون القدر للطبخ فيه، فليس كل أحد يملك قدرا، وكذلك الأدوات مثل: المنجل للقطع به، والفأس لمن يحتطب بها، ثم يردها، ونحو ذلك.
وهكذا يصح وقف الأدوات والأجهزة الحديثة إذا كان ينتفع بها منفعة ليس فيها مضرة، مثل وقف السيارة أو ماكينة الخياطة أو الغسالة لمن يحتاج إليها ويستمر الأجر لمن سبلها.
وأيضا وقف البرادة أو الثلاجة لتبريد الماء وشربه، فقد كانوا قديما يسلبون القرب لتبريد الماء، فجاءت بدلا منها هذه البرادات وهذه الثلاجات، ففيها أيضا منفعة وهو شرب الماء باردا، فالذي يسبلها يكون له فيها أجر.
حتى المساجد وفرش المساجد تعتبر أيضا أسبالا، وأجهزة تكييف الهواء في المساجد تعتبر أسبالا، وكذلك مراوحها وأنوارها تعتبر أيضا مسبلة.
والوقف يخرج عن ملكية الواقف، وليس له أن يستعيده، فلو مثلا قال: رجعت عن هذا السبيل أو هذا الوقف، وسوف آخذ هذه المراوح وهذه المكيفات التي سبلتها للمسجد مثلا لأنها ملكي.
فتقول: خرجت من ملكك حتى ولو هدم المسجد فلا يجوز له أن يأخذ ما سبله من الفرش أو المكيفات وغيره، ويقول: ما دام أن المسجد هدم فسوف آخذ هذه الأشياء التي سبلتها، فنقول: خرجت من ملكك، وعليك أن تنقلها إلى مسجد آخر، فإن الوقف لا يعود ملكا على واقفه.
فالحاصل: أن الوقف يخرج من ملك الواقف وليس له أن يستعيده، وليس له إلا أجره ما دام أنه ينتفع به.
تارة يكون الوقف على معين كأن يقول: هذا البيت وقف على ذريتي المحتاج منهم، فإذا طلقت امرأة مثلا، أو افتقر واحد من الأولاد فيسكنه مدة حاجته، فإذا استغنى فإنه ينتقل عنه.
أو يقول: أجرة هذا البيت تصرف على المحتاج من أولادي، أو من أقاربي إذا استغنى أولادي.
أو يقول: أجرة هذا البيت تصرف في هذا المسجد لإصلاح ما تعطل منه، أو تصرف في تجهيز الموتى، أو في أجرة حفر الأبيار، أو في تسوير مقابر، أو ما أشبه ذلك.
والحاصل أن هذه كلها وقف على أعمال بر؛ فتنفذ وصية الواقف.
أما إذا كان الوقف على معصية فلا كرامة ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز إقرار المعاصي، ولا إقرار الوقف على المعاصي، فلو أنه- مثلا- أوصى بأن يشترى بأجرة الدار طبول أو أشرطة أغاني ونحوها أو آلات لهو كالعود والشطرنج وما أشبه ذلك، أو يطبع بها كتب إلحاد مثلا أو كتب فسوق، أو يطبع بها كتب التوراة أو الإنجيل، أو أن يشترى بها أسلحة تعطى لقطاع الطريق أو للصوص؛ فمثل هذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يجعلها للعاهرات أو ما أشبهه، أو للبناء على القبور؛ لأنه محرم.
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الوقف على بر، وسلم من الظلم؛ لهذا الحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له .